الطعن رقم 224 لسنة 26 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى.................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين:حمدى محمد على و ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصي والهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن................ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى كان قاد أقام الدعوى رقم 7430 لسنة 20049 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثالث، بطلب الحكم ببراءة ذمته من أية ضريبة أخرى خلاف ما ورد بإقراراته المقدمة عن الفترة من عام 1994 حتى عام 2002، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبسقوط قرارى وزير وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992، إذ قدرت المحكمة جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن وكيل المدعى قد مثل أمام هيئة المفوضين، وقرر تنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها، وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر عن المدعى يبيه له الإقرار بالترك، وكانت هيئة قضايا الدولة قد قبلت ذلك، فإن المحكمة لاترى مانعاً من إثبات الترك إعمالاً للمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى للخصومة، ومصادرة الكفالة وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 فى 31/7/1991 و143 في 9/6/1992, ومصادرة الكفالة, وألزمت الحكومة المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثلاثين من نوفمبر سنة 2004 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ,بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ,وسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 في 31/ 7 /1991 و 143 في 9/ 6 /1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى و احتياطيا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.