⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2005-7-31

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى.................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد العزيزالشناوى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن................ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 435 لسنة 2001 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (المدعى عليها الثانية) بصرف الزيادة فى معاشيهما المقررة بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، وذلك من تاريخ استحقاق كل منهما لمعاشه، تأسيساً على أنهما كانا يعملان بالشركة المتحدة للإنتاج الداجنى، وقد خرج المدعى الأول على المعاش المبكر فى 1/9/1999، بينما خرجت المدعية الثانية بتاريخ 16/8/1997، على ذات المعاش، وقبل أن يبلغ سنهما خمسين سنة، وبالتالى قامت الهيئة المدعى عليها بربط المعاش المستحق لهما دون إضافة الزيادة المقررة لعدم بلوغهما سن الخمسين، وبتاريخ 9/9/2000 قضت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 1 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنه فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ كانت المادة السابعة مـن القانون رقـم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المار ذكرها، قد اشترطت لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى ، أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر وهو مايطابق النص المقضى بعدم دستوريته ، فقد أقام المدعيان دعواهما الموضوعية آنفة البيان. ولدى تداول الدعوى، وبجلسة 28/4/2001 دفع المدعى الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المدعية الثانية بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المذكورة سلفا، وبذات الجلسة قدرت المحكمة جدية الدفع وقررت وقف السير فى الدعوى وصرحت برفع الدعوى الدستورية ، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة ونعيا على النص المطعون فيه مخالفة المواد (17 و34و 40) من الدستور. وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى تنص عل أنه : "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان: المادة الحادية عشرة – تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية: 1- ........................... 2- الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر. 3- ............................ وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيها شهريا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيها شهرياً ..........". وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة- وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعيان يبغيان من دعواهما الحكم بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) سالف الذكر ، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى، وهو الشرط الذى حال بينهما والحصول على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (88) المذكورة قبلا والتى يدور حولها النزاع فى الدعوى الموضوعية – لعدم بلوغهما سن الخمسين فى تاريخ طلب صرف المعاش ، وبالتالى فإن مصلحتهما الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل فى شأن دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 13 مارس سنة 2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة(11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) المؤرخ 7/4/2005، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الراهنة منتهية. فلهـذه الأسبــــاب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
فقرة رقم -1
بتاريخ السادس عشر من شهر مايو سنة 2001 , أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ,بطلب الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التامين الاجتماعي , فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة رقم (18) من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وقدمت الهيئة المدعى عليها الثانية مذكرة طلبت فيها أولا: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني, وثانيا: برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.