الطعن رقم 32 لسنة 23 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى.................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد على وماهر البحيرى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن................ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع – فى الدعوى الدستورية – كان قد أقام الدعوى رقم 974 لسنة 99 مدنى كلى الأقصر ضد المدعى طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1/1/1993 وطرد الأخير من الصيدلية محل هذا العقد وتسليمها لمؤجرها خالية، وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجارسالف البيان استأجر المدعى من المدعى عليه الرابع الصيدلية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الموضوعية- مقابل ايجار شهرى قدره 450 جنيها، وأن الصيدلية المذكورة قد تم إنشاؤها سنة 1993 وتستحق عليها زيادة فى القيمة الإيجارية بواقع 10% اعتباراً من 1/4/1997 وحتى 1/4/1998 طبقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه ، وإذ تأخر المدعى فى سداد تلك الزيادة القانونية فقد أقام المدعى عليه الرابع دعواه الموضوعية سالفة الذكر . وبجلسة 27/5/2000 قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الايجار وتسليم العين محله خالية للمدعى عليه الرابع. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 321 لسنة 19 مدنى استئناف قنا – مأمورية الأقصر ، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر.
وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة – فى حدود الدفع المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية والذى كان محل تقديرها لجديته وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية – ينحصر فى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالفة البيان والتى تنص على أن : " تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، وفى نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجره قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر فى القضية رقم 14 لسن 21 قضائية دستورية والذى قضت فيه برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 22(تابع) فى 29/5/2003، وكان مقتضى نصى المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة غير مقبولة .
فلهـذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية نصي الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الاحكام الخاصة بإيجار الاماكن غير السكنية, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2001 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا , طالبا الحكم بعدم دستورية نصي الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.