⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 437 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-5-27 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ رد غير المستحق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 125 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 يدل على أن صاحب العمل الذي تستحق في ذمته اشتراكات عن عماله بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 إذا ما قام بسداد ما يزيد على مستحقات الهيئة فإن حقه في استرداد المبالغ الزائدة يسقط بانقضاء سنتين من تاريخ الدفع، أما إذا كانت المبالغ المدفوعة كلها غير مستحقة أصلاً فإن الحق في استردادها يسقط طبقاً للمادة 187/1 من القانون المدني بمضي ثلاث سنوات على اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في الاسترداد، وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وجرى في قضائه على سقوط الحق في طلب استرداد المبالغ المتنازع عليها بمضي خمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.