الطعن رقم 96 لسنة 21 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى.................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوي والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن................ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 110 لسنة 1998 أمام محكمة بندر شبين الكوم، بطلب الحكم ببطلان اجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الموقعة عليه استيفاءاً لمبلغ (61ر6558) جنيه عن نشاطه فى إحدى عمليات المقاولات، تأسيساً على انعدام الدين الذى وُقع بمناسبته الحجز، لكونه لا يخضع لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 والجدول المرافق له. حكمت المحكمة بتاريخ 24/1/1998 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى قاضى التنفيذ بمحكمة بندر شبين الكوم، وبجلسة 30/8/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة شبين الكوم الكلية، ولدى تداول الاستئناف دفع بجلسة 10/11/1998 بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبةالعامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والبند (11) من الجدول رقم (ه) المرافق للقانون، واللائحة التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنشور رقم 3 لسنة 1993، وذلك فيما تضمنته من إخضاع عقود المقاولات لضريبة المبيعات. وبجلسة 2/2/1999 قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 4/5/1999 مع التصريح للمدعى باقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة المحددة وإزاء عدم اقامة المدعى دعواه الدستورية فقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 20/7/1999 لتنفيذ قرارها السابق، وبتاريخ 29/5/1999 أقام المدعى الدعوى الماثلة.
وحيث إن مقتضى نص المادة (29) بند (ب) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وما استقر عليه قضاؤها، أن المشرع قد رسم طريقاً معينا لرفع الدعوى الدستورية بإتاحة الفرصة للخصوم لإقامتها إذا ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، وعلى أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تحدده تلك المحكمة وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذان الأمران من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر المحكمة جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل المحدد قانوناً، وأن هذه الأوضاع الاجرائية- سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية.
وحيث إن الثابت من الإطلاع على ملف الدعوى، أن المدعى دفع بجلسة 10/11/1998 بعدم دستورية النصوص المار ذكرها وقدم مذكرة شارحة لهذا الدفع، وبجلسة 2/2/1999 قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/5/1999 لإقامة الدعوى الدستورية، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 29/5/1999، أى بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر من التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انتفاء الميعاد المقرر قانوناً لرفعها مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها. ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 4/5/1999 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20/7/1999 لتنفيذ قرارها السابق، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل، بعد أن اعتبر الدفع المبدى أمامها بعدم دستورية النصوص المذكورة كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لإقامة الدعوى الدستورية والذى جاوز الثلاثة أشهر المقررة قانوناً دون أن تكون قد أقيمت بالفعل قبل انقضائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في طلب الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والبند 11 من الجدول رقم (هـ) المرافق للقانون واللائحة التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنشور رقم 3 لسنة 1993 فيما تضمنه من إخضاع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات, ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فقرة رقم -1
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر مايو سنة 1999 , أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ,طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 , والبند (11) من الجدول رقم (هـ) المرافق للقانون . واللائحة التفسيرية الصادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات بالمنشور رقم 3 لسنة 1993 فيما تضمنه من إخضاع عقود المقاولات للضريبة العامة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى واحتياطيا:برفضها.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.