الطعن رقم 142 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2005-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى.................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد خيري طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ................رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن................ أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 10095 لسنة 1993 مدنى جنوب القاهرة ضد المدعى عليها الرابعة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المبرم بينهما بتاريخ 28/11/1990 والذى اشترى بموجبه منها الشقة الكائنة بالعقار رقم 9 شارع 276 بالمعادى الجديدة، بينما أقامت ضده دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان العقد المذكور لمخالفته نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981. وإذ قضى فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية ببطلان عقد البيع، فقد طعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 12302 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المقرر.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 12/5/2000 فى القضية رقم 50 لسنة 21 قضائية "دستورية" والتى قضت فيها بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وبسقوط باقى فقراتها. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (2 تابع أ) بتاريخ 25/5/2002، وكان مقتضى نص المادتين رقمى (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 13 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991.
فقرة رقم -1
بتاريخ 30 /6 /1998 .أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (13) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر . والمعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991
وقدمت هيئة المحكمة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى واحتياطيا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى.أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة, وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .