⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2549 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-5-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عمدة
⚖️ إنتخاب العمدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 10 من قانون العمد والمشايخ في الفقرة الثالثة منها على أن تعين لجنة الشياخات العمدة الذي يكون حائزاً أغلبية أصوات الحاضرين, وعند تساوي الأصوات تعين واحداً ممن حصلوا على أصوات متساوية مستعينة في ترجيحه بما يكون له من ميزات خاصة. فإذا تساوت الأصوات التي نالها كل ممن اختارته اللجنة أولاً فور عملية الانتخاب - والمدعي منهم - وأعملت اللجنة سلطتها في الترجيح ورجحت الأول على المدعي؛ بما ذكرته من ميزات رأت محكمة القضاء الإداري بعد ذلك أنها لا تعتبر ميزات خاصة مما عناه القانون, وألغت قرار انتخاب الأول لهذا السبب وحده, ولم يكن الإلغاء لنقص في الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو لعيب في الإجراءات التي سبقت الانتخاب, وإنما كان لعيب لاحق بعملية تختص بها لجنة الشياخات وحدها وهى عملية الاختيار والترجيح عند تساوي الأصوات, فما دام الأمر كذلك فإن مهمة لجنة الشياخات في هذه الحالة تقتصر على الاختيار والترجيح دون حاجة إلى إعادة الإجراءات ودعوة الناخبين؛ لأن هذه الإجراءات وقعت صحيحة ولم يعبها الحكم الصادر بإلغاء قرارها وإنما عاب فقط عملية الاختيار والترجيح التي قامت بها اللجنة فكان طبيعياً - وقد ألغت المحكمة قرارها لهذا السبب - أن تنحصر مهمتها في هذه العملية فقط. وقد كان يمكن للجنة أن تعيد اختيار من اختارته أولاً لو أنها وجدت لقرار إعادة اختياره أسباباً جدية تحمله وتحقق ما يتطلبه نص القانون, ويكون قرارها في ذلك صحيحاً لا عيب فيه, ولكنها عندما افتقدت فيه الصفات المميزة التي عناها القانون رجحت منافسه الذي تساوى معه في الأصوات وبينت ميزاته الخاصة, وزيادة على ذلك فإن سلطة الناخبين تنتهي بمجرد إبداء أصواتهم وظهور أحد المرشحين حائزاً على الأغلبية, أما إذا تساوت الأصوات فتنتقل هذه السلطة من الناخبين إلى لجنة الشياخات؛ إذ ألقى عليها القانون مهمة الترجيح والاختيار في هذه الحالة, ولا يجوز لها أن تتخلى عن هذه المهمة بدعوة الناخبين مرة أخرى, الأمر الذي لا يتفق مع ما قصد إليه القانون أو لما يترتب على حكم المحكمة المشار إليها من آثار. وبناء على ما تقدم جميعه يكون القرار الصادر من وزارة الداخلية بعدم اعتماد قرار لجنة الشياخات الصادر بتعيين المدعي عمدة, قد جاء مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه.