⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1308 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار إداري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الذي جرى عليه قرار هذه المحكمة هو أن حق الموظف في العلاوة مستمد من القانون وليس من القرار الصادر بمنحها فهو قرار صادر من سلطة مقيدة وعلي ذلك يكون للموظف حق المطالبة بالعلاوة المستحقة له دون التقيد بميعاد الطعن كما أن للجهة الإدارية أن تلغي أو تسحب القرار الصادر بمنح العلاوة إذا ثبت لها عدم استحقاق الموظف لها دون التقيد بميعاد الستين يوما - ومن ثم فلا محل لاستناد المدعي إلي فوات ميعاد السحب في نعيه على القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتضح من الكتاب رقم 97-1/25 م1 المؤرخ في 14-9-1946 الصادر من وكيل المالية إلي مدير الجامع الأزهر و المعاهد الدينية أنه أجاز منح فريق الكتاب الحاصلين على العالمية مع الإجازة علاوة تكميلية ثالثة أسوة بزملائهم الذين يشتغلون بالتدريس، وهذه الإجازة تخالف مخالفة صحيحة كتاب المالية الدوري (ملف رقم 234-3/10 المؤرخ في 21/9/1944) الصادر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 29/8/1944 الخاص بإنصاف حملة الشهادات الأزهرية و الذي جعل راتب هؤلاء الكتبة (الحاصلين على العالمية مع الإجازة) 12 جنيها ونص في البند(ثانيا) منه على أنهم لا يمنحون سوى علاوتين تكميليتين فقط على حين أنه جعل راتب من اشتغل منهم بالتدريس 15 جنيها ونص في البند (ثالثا) على أنهم يمنحون ثلاث علاوات ومن ثم فما كان لوكيل المالية بكتابه سالف الذكر أن يمنح هؤلاء الكتبة علاوة تكميلية ثالثة لأنه لا يملك تعديل القرار الصادر من مجلس الوزراء و الكتاب الدوري المنفذ له - يضاف إلي ذلك أن كتاب وكيل المالية سالف الذكر هو كتاب فردي خاص وليس كتابا دوريا تسري أحكامه على كل من تنطبق عليه ظروفه ومن ثم كان تطبيقه على المدعي في غير محله.