الطعن رقم 1071 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تظلم إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شرطه
⚖️ ترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما يقوله المدعي من أن الإنذار الموجه منه للوزارة و الذي انصب على الرفض الخاص بالطلب المؤرخ في 11 من نوفمبر سنة 1951 معناه أنه متمسكا بكل طلباته، هذا القول من المدعي مردود بأنه كي يحدث التظلم الإداري أثره يجب أن ينصب علي قرار معين بذاته فإذا جاء مجهلا أو منصبا علي قرار بذاته فلا يمكن سحبه إلي قرارات أخرى مماثلة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعي سبق له الحصول علي الترخيص بإدارة صيدلية وباع الترخيص لآخر - ولم ينكر المدعي هذه الواقعة مما يفيد أن المدعي يتخذ من هذا الأمر تجارة- الأمر الذي يبرر رفض طلبه حتى لو توافرت له الأسبقية لأن القانون لم يجعل الأولوية حتما لصاحب الطلب الأسبق - إنما يترك الأمر لمحض تقدير السلطة الإدارية.