⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1919 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-12-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الاشخاص الاعتبارية
⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل متنوعة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ سبب الدعوى
⚖️ الشخصية الاعتبارية للشركة
⚖️ زوال العقد - فسخ العقد
⚖️ مسائل الاثبات
⚖️ صحيفة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية عاصم المراغى وصلاح الدين عبد العظيم وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الواضح من صحيفة الطعن أنه أقيم من الشركة الطاعنة و كان لهذه الشركة شخصية إعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها ، و كانت هى الأصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون ممثلها ، فإن ذكر إسم الشركة الطاعنة المميز لها فى صحيفة الطعن يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كافياً لصحة الطعن فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 157 من التقنين المدني على أن "في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين، أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه . . ." والنص في المادة 159 من ذات القانون على أنه: في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه. يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد إلتزاماته الناشئة عن العقد هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا بإتفاق صريح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الإلتزام على إثر استحالة تنفيذه, فإنقضاء هذا الإلتزام يستتبع انقضاء الإلتزام المقابل له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الدفع بعدم التنفيذ المنصوص عليه في المادة 246 من التقنين المدني هو تطبيق للحق في الحبس في دائرة العقود التبادلية، وكانت المادة 248 من ذات القانون تنص على أن الحق في الحبس ينقضي بخروج الشيء من يد حائزه، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمتي الموضوع بأنه لا يحق للمطعون ضده مطالبة الطاعنة بتنفيذ إلتزامها ما دام أنه لم ينفذ إلتزامه بدفع باقي ثمن البضاعة وكان الثابت من مدونات الحكم أن الطاعنة قد تصرفت في البضاعة محل التعاقد إلى آخر ومن ثم فليس لها أن تدفع بعدم تنفيذ إلتزامها بسبب عدم وفاء المطعون ضده بإلتزامه المرتبط بهذه البضاعة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب ، و هو لا يتغير بتغير الأدلة و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم . لما كان ذلك ، و كان سبب الدعوى حدده المطعون ضده فى دعواه من أن الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ إلتزاماتها طبقاً للعقد المحرر بينها و بين المطعون ضده و دلل على إخلال الطاعنة بإلتزاماتها بأنها لم تسلمه مستندات شحن البضاعة ، و أنها قامت بإستلام البضاعة من الجمرك ، و إذ إستند الحكم إلى ما جاء بتقرير الخبير من عدم قيامها بفتح الإعتماد بالكمية جميعها المتفق على إستردادها فإن ذلك لا يعتبر منها تغييراً لسبب الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه و فى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، و من ثم فإن عدم الإشارة صراحة إلى طلب ندب الخبير يعتبر بمثابة قضاء ضمنى برفض هذا الطلب ، إذ إقامة الحكم على إعتبارات مبررة يعتبر رداً ضمنياً على ما أبدى من دفاع .