⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 871 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: خفير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله - استنادا الي واقعة مشكوك فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة والدكتور سعد الدين الشريف و وهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السلطة الإدارية إذا انتهت إلى أن المدعي وهو شيخ خفراء ناحية الحلاقي مركز البلينا قد أهمل في ملاحظة الموضوع تحت المراقبة أو تستره عليه قد انتزعت هذه النتيجة من أصول لا تؤدي إليها علي وجه اليقين ومن ثم يكون القرار المطعون والقاضي برفته قد قام علي أساس واقعة مشكوك فيها وبذلك ينعدم أساسه القانوني ويكون مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء.