⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: بوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إحالة إلي الإحتياط
⚖️ أقدمية
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمدعي أن يتحدى بسبق شغله الوظيفة البلوكامين لإلزام الإدارة على ترقيته لرتبة باشجاويش ما دام أن النص في الميزانية علي عدم جواز الترقية في هذه الدرجة إلا بالأقدمية هو تطبيق صحيح لحكم المادة 35 من قانون هيئات البوليس رقم 140 لسنة 1945 ولقرار مجلس البوليس الأعلى الصادر في نوفمبر سنة 1948 إذ اشترطا في شأن ترقية صف الضباط والعساكر إلي درجة أعلي توفر الأقدمية مع النجاح في الامتحان ومن ثم كان تصرف الحكمدارية صحيحا حين رقت الثلاثة جاويشية الأقدم من المدعي ولم ترقه لأنه كان أخر الناجحين في الأقدمية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يزعمه المدعي من أنه أقدم من زملائه الجاويشية الذين رقوا بحجة أن زملاءه المذكورين وإن رقوا قبله جاويشية إلا أنهم رقوا علي درجات بميزانية الطوارئ ولم يضموا إلي المطافئ إلا في سنة 1947 وهذه الدرجات التي رقوا إليها كانت درجات مؤقتة لا تكسبهم أقدمية علي من كانوا في درجات أصلية مثله وترى المحكمة أن هذا الزعم لا أساس له من القانون لان العبرة في الأقدمية بتاريخ منح الرتبة العسكرية سواء أكان منحها في وظيفة دائمة أم مؤقتة ما دام أن الجميع ينتمون إلي سلك واحد.