⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 719 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة هليوبوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس بها
⚖️ القانون رقم 128 لسنة 1953 بإنشاء وتنظيم لجان التصفية الخاصة باعضاء هيئة التدريس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة والدكتور سعد الدين الشريف و وهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 24 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة هليوبوليس قد خولت لوزير المعارف العمومية السلطات المخولة لمجلس الجامعة ولمجالس كلياتها إلي أن يتم تكوين هذه المجالس وبمقتضي هذه السلطة أصدر قرارا بضم المدعين وآخرين إلي كلية العلوم بجامعة هليوبوليس اعتبارا من أول مارس سنة 1950 وبذلك يكون قرار النقل قد صدر في حدود السلطة المخولة إلي الوزير ولم يطعن المدعي علي هذا القرار لعيب في الشكل أو مخالفته للقانون أو سوء استعمال السلطة، وما يقوله المدعي في هذا الشأن من أن قرار النقل هو نقل نوعي مردود بأن الوزير قد باشر سلطته في حدود السلطة المخولة إليه ولم يقصد مطلقا الحظ من قدر المدعي سيما وأن كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أميز للمدعي من الكادر العام بكثير.