⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 535 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمدة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ترى المحكمة أن التهم الثلاث التي وجهت إلي العمدة (المدعي) هي من الأمور التي تتصل بشئون المدعي الخاصة لا صلة لها بأعمال وظيفته كما أنها لا تكون جريمة من الجرائم التي تمس الذمة أو تنقص من الشرف حتى يكون أمرها محل محاكمة من لجنة الشياخات - ومع ما تقدم فإن صدقت جهة الإدارة في قولها بأن تلك التهم كان يحتمل معها حصول شجار بين المنتفعين على الري مما يخل بالأمن فإن الحكومة ترى أن تلك التهم أو المخاوف لا تصلح ولا يجوز أن تؤدي إلي فصل المدعي من وظيفته لأنها لا تنطوي على إخلال جسيم بواجبات الوظيفة ولما كان المفروض على اللجنة التزام التدرج المقرر قانونا في شأن تقدير العقوبة تبعا لنوع الجريمة ودرجة خطورتها لأن هذا التدرج فيما يجوز للجنة الشياخات أن توقعه من جزاءات قد وضعته المادة 24 من القانون 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ وهو يدل على أن المشرع قصد أن يقاس الجزاء بما ثبت من خطأ ولم يقصد البتة إعطاء اللجنة سلطة فصل العمدة مهما تكن التهمة الموجهة إليه أو مهما يكن الخطأ الذي وقع فيه - ومن ثم لا يجوز الالتجاء إلي عقوبة الفصل وهي أشد الجزاءات إلا من أجل تهم جسيمة أتاها العمدة ومن أجل ذلك تبدو عدم الملائمة الظاهرة بين التهم المنسوبة للمدعي والعقوبة التي تضمنها القرار المطعون فيه مما يجعله مشوبا بعيب الانحراف وسوء استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤه.