⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنسيق
⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلم بالقرار الإداري الذي يبدأ منه حساب الميعاد هو العلم اليقيني بالقرار بكامل محتوياته لا العلم الظني أو المفترض - ولم يقم دليل على علم المدعي اليقيني بالقرار المطعون إذ أن النشرة التي ادعت بها الحكومة لم تقم رغم تأجيل الدعوى عدة جلسات لتقديمها ومن ثم يكون الدفع على غير أساس ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر أخيرا على أنه لا يفيد من قواعد التنسيق إلا الموظفون الموجودون في الخدمة بالمصلحة أو الوزارة وقت صدور هذه القواعد فلا يشاركهم في الدرجات التنسيقية المنقولون إليها بعد هذا التاريخ ولو صدور قرار الترقية تنسيقيا بعد النقل.