الطعن رقم 451 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ درجة
⚖️ رفع درجته ووظيفته أثناء شغله لها
⚖️ إلي الدرجة الثانية وما فوقها بالإختيار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن للإدارة حق الاختيار للكفاية الممتازة في مجال الترقية إلى الدرجة الثانية فما فوقها - ولا معقب عليها في تقديرها إذا ما خلا من إساءة استعمال السلطة وانحرف عن المصلحة العامة إلي أنها إذا أفصحت عن إرادتها في أية صورة من الصور وجب عليها أن تلتزم هذه الإرادة ولا تحيد عنها إلا لسبب مقبول، ومصلحة الضرائب إذ عينت المدعي في 7 من يونيه سنة 1951 مديرا لإدارة التحقيقات لكفايته وصلاحيته لهذه الوظيفة ثم عملت علي رفع درجة وظيفته في ميزانية 50/1951 دون تغيير في تبعاتها وأبقت عليه في إدارة شئونها حتى بعد أن رفعت درجتها فترة من الزمن فإن هذا الاختيار يكون معبرا عن إرادتها الملزمة في وجوب ترقيته إلي الدرجة الثانية التي خصصت في الميزانية للوظيفة التي شغلها منذ 7 يونيه سنة 1951 بالتعيين ومنذ ديسمبر سنة 1950 بطريق الندب طالما أنه لم يقم به سبب من الأسباب التي تجرده من صلاحيته وأهليته للترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعي قد اكتسب مركزا قانونيا لا يجوز المساس به بعد أن رفعت درجة وظيفته إلى الثانية أثناء شغله لها ولا يجوز و الحالة هذه أن ينقل منها إلي أخرى أقل مرتبة و إلا اعتبر ذلك جزاء تأديبيا مقنعا لا تملكه الإدارة إلا عن طريق المحاكمة التأديبية.