⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مهنة وكلاء البراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة القيد في السجل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة وسعد الدين الشريف و وهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار لجنة القيد في سجل وكلاء البراءات المطعون قد بني علي أسباب لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها اللجنة وقد صدر منها في حدود سلطاتها التقديرية التي تترخص فيها بلا معقب عليها من هذه المحكمة طالما أنه قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة - الأمر الذي لم يقم عليه وكيل في الدعوى ومن ثم يكون طعن المدعي علي غير أساس متعينا رفضه.