⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 287 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-14 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة هليوبوليس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ هيئة التدريس بها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة24 من القانون رقم 93 لسنة 1950 بإنشاء وتنظيم جامعة هليوبوليس قد خولت وزير المعارف العمومية السلطات المخولة لمجلس الجامعة ولمجالس كلياتها إلي أن يتم تكوين هذه المجالس بمقتضى هذه السلطة أصدر القرار رقم 9979 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1951 بضم المدعين إلي كلية الهندسة بجامعة هليوبوليس اعتبارا من أول مارس سنة 1950 وقد كانوا قائمين بالتدريس فعلا بالمعهد العالي حتى نقلوا إلى الجامعة بالقرار المذكور ومن ثم أصبحوا تابعين للجامعة كل في الوظيفة التي نقلت معه من وزارة المعارف إلى ميزانية الجامعة واعتبروا من ذلك التاريخ في عداد هيئة التدريس بكلية الهندسة متمتعين بمراكزهم القانونية الذاتية التي تولدت لهم من قرار وزير المعارف سالف الذكر والتي لا يجوز المساس بها بحال من الأحوال خصوصا وأنهم قائمون فعلا منذ نقلهم إلي الجامعة بالتدريس فيها حتى الآن وأدرجت وظائفهم في ميزانية الجامعة في البند الخاص بهيئة التدريس، ولا وجه للتحدي بعد ذلك بعدم حصولهم علي الدكتوراه لأن ذلك ليس شرطا لازما لدخولهم هيئة التدريس لأنه بحسب لائحة المعهد الذي كانوا تابعين له وهي التي ينص قانون إنشاء الجامعة علي استمرار العمل بها إلي أن تصدر القوانين الخاصة بالكليات، هذه اللائحة لا تشترط الحصول علي المؤهل لاعتبار المدرس داخل هيئة التدريس ولا وجه كذلك لما تتحدى به الحكومة من عدم صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار المدعين أعضاء في هيئة التدريس بالمعهد العالي للهندسة إذ أن هذا مقصور علي من يعين في المعهد المذكور دون الجامعة وبالتالي يترتب للمدعين كافة الحقوق المترتبة علي اعتبارهم من هيئة التدريس ومنها حقهم في ربط درجاتهم بدرجات رجال القضاء بالتطبيق لأحكام القانون رقم 131 لسنة 1950.