الطعن رقم 283 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-14
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ نشره - يفيد العلم اليقيني به بالنسبة للكافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و الدكتور سعد الدين الشريف و وهبة البدوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ثبت للسلطة القائمة على الأمن العام أن وجود المدعي في مصر خطر عليها وعلى المواطنين فيها وأنه يعمل جاسوسا لأعدائها - كان تصرفها في إبعاده تصرفا لا غبار عليه.