الطعن رقم 930 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-13
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد التيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد – السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الموظفين التي سنت قواعد التيسير، يملك دون منازعة بإجراء تنظيمي عام تعديل هذه القواعد جملة وتفصيلا سواء بالنسبة إلي جميع من تشملهم هذه القواعد أو فيما يتعلق بموظفي مصلحة بذاتها إذا كانت ظروفها الخاصة أو طبيعة العمل فيها تقتضي هذا التعديل للصالح العام دون أن يقال أن في هذا التعديل مجاوزة لحدود السلطة أو إخلالا بمبدأ المساواة الواجب تحقيقها بين موظفي الفئة الواحدة الذين تمثلت ظروفهم.