الطعن رقم 1914 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-6-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
محاماة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صحيفة الاستئناف
⚖️ ميعاد الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ اتعاب المحاماة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية سعيد عبد الماجد وعاصم المراغى وسيد عبد الباقى وأحمد حسنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام ، لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وضع القانون الخاص ، و النص فى المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة فى قانون المرافعات فى خصوص إجراءات و ميعاد إستئناف قرارات تقدير أتعاب المحامين ، إذ أوجب النص فى هذه الحالة - و على خلاف ما يقضى به قانون المرافعات - أن يرفع الإستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالإسكندرية حيث تم إعلانه بأمر التقدير و كان إستئناف الأمر المذكور يقتضى إنتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته بالإسكندرية إلى مقر محكمة الإستئناف طنطا لإتخاذ إجراءات الإستئناف و المسافة بينهما تبلغ 122 كيلو متر فإن من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذى نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات فى فقرتها الأولى و إضافة يومين إلى ميعاد الإستئناف الأصلى ، و كان يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلى فيكون هو و الأصل وحدة متواصلة الأيام . و لما كان ميعاد إستئناف أمر تقدير الأتعاب موضوع التداعى و قدره عشرة أيام قد بدأ فى السريان إعتباراً من تاريخ إعلانه للطاعن فى 1978/6/26 بالتطبيق لنص المادة 113 من قانون المحاماة فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره فإن ميعاد الطعن فى قرار التقدير تكون غايته يوم 1978/7/8 ، و إذ كان المطعون ضده قد أعلن بصحيفة الإستئناف بتاريخ 1978/7/8 فإن الإستئناف يكون قد أقيم فى الميعاد القانونى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن فى الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .