الطعن رقم 1872 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-12
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الشئ المقضي به
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه
⚖️ أسبابه
⚖️ الحكم ببراءة المتهم في سرقة الوقود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا شبهة في أن قوة الشيء المقضي التي لحكم البراءة مقصورة على نفي واقعة سرقة الوقود عن المدعي بحسبان أنها كانت موضوع الاتهام الذي فصل فيه الحكم الجنائي، أما البحث في مدى إهماله الإداري فلم يكن موضوع المحاكمة ولا يرتقي التصدي له إلي مراقي الحقيقة القانونية التي للشيء المحكوم فيه بما لا يقبل نفيا ولا دحضا فإذا استبان من التحقيق ما لا يدع مجالا للشك في تهاون المدعي وتفريطه وما يقع يتعمده الاستهتار بواجباته دفعا لمسئولية غيابه اندفع ما يتذرع به المدعي من أن براءة ساحته في تهمة السرقة كان ينبغي أن تنعكس على سند الجزاء التأديبي الذي ناله بموجب القرار المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفصل من الخدمة وهو جزاء تأديبي نظمته المادة 128 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى المستخدمين الخارجين عن الهيئة قد أوقع بالمدعي من هيئة مختصة لدواع ماثلة في الأوراق ولاعتبارات مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في التحقيقات ومن ثم تكون دعوى المدعي غير قائمة على أساس سليم من القانون ويتعين رفضها.