⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1189 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي و محي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الثانية من قرار 28 من أغسطس سنة 1915 الخاص بإنشاء صناديق توفير لمستخدمي المجالس المحلية على أن الاشتراك في صندوق التوفير إلزامي لجميع المستخدمين الذين يدخلون في خدمة المجلس المحلي بعد إنشاء الصندوق المذكور ويستثنى العمال المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال والخدمة العابرة " وهذا الحكم يتمخض عن قاعدة ملزمة تسري بداهة على المدعي على اعتبار أنه دخل خدمة هذه المجالس في سنة 1922 ومن أجل هذا فقد تحقق بالفعل اشتراكه في صندوق التوفير والمادة الثامنة من القرار المتقدم الذكر تصرح بأنه "يحق للمستخدمين تصفية حصتهم في صندوق التوفير إذا تركوا الخدمة في حالة من الأحوال الآتية: " عند بلوغ 55 سنة من العمر وبعد تمضية 15 سنة في الخدمة" " بعد تمضية 25 سنة في الخدمة" "عند الإحالة على المعاش في سن الستين" وهذا الحكم الذي انتظمه البند الثالث من المادة السالفة لا شك في تعيينه سن الستين حدا لبقاء
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس أبلغ في الدلالة على حقيقة وضع المدعي ولزوم إحالته إلى المعاش في سن الستين من صراحة المادة 17 من لائحة استخدام المجالس البلدية والقروية الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 9 من يونيه سنة 1954 فقد قضت بما يلي "ويعتبر الموظف دائما إذا كان يشغل وظيفة دائمة مدرجة في ميزانية المجلس ذات مرتب شهري ومن يجوز له الانتفاع بصندوق التوفير وذلك بعد تثبيته ويستثنى من ذلك المستخدمون الذين يشغلون وظائف المحصلين ومعاوني السلخانات فإنهم يعتبرون مؤقتين" وهذا المعيار الخاص الذي أقامه هذا النص اللائحي وتلك القاعدة التنظيمية للتعرف على الموظف الدائم بين مستخدمي المجالس البلدية والقروية لا يسوغ توهينه أو التشكيك في قيمته استمساكا بقضاء مهجور كان قد أتي بفيصل للتمييز بين الموظف الدائم وغير الدائم في غير هذا النطاق المرسوم لأنه لو سلم جدلا بدقة وانضباط هذا المعيار القضائي الذي جعل الاستقطاع من الراتب مناط الدائمية لما أمكن قطعا أعمال هذا المعيار بالنسبة إلي موظفي المجالس البلدية و القروية ذلك لأن هناك قاعدة تنظيمية معينة قد نسقت في شأن هؤلاء الموظفين معيارا خاصا منتزعا من طبيعة الوظيفة وخصائصها فوجب التزامه عند تبين صفاتهم الدائمة أو المؤقتة، والقول بغير ذلك فيه إهدار لإحدى القواعد التنظيمية الملزمة التي تحكم موظفي المجالس البلدية والقروية بخصوصهم ومع ذلك فإن المدعي كما تبين من ملفه كان يجرى على راتبه حكم الاستقطاع فعلا وقانونا منذ أن اشترك في صندوق التوفير في أول إبريل سنة 1945 وذلك تمشيا مع حكم المادة الثالثة "البند الأول" من قرار إنشاء صناديق التوفير لمستخدمي المجالس المحلية التي تنص على أن "يتكون مال الصندوق من استقطاع 6% من الماهية الشهرية لكل مستخدم مشترك فيه"فلو كان مناطا دائمية الموظف هذا الاستقطاع وحده فهو متحقق في شخص المدعي خلال خدمته بلا خلاف.