⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1205 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النشر يفيد العلم اليقيني بالقرار الإداري بالنسبة للكافة طبقا للمادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة التي تقضي بأن ميعاد رفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به وأن سريان هذا الميعاد ينقطع في حالة التظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلي الهيئات الرئيسية وهذا النص قد جاء صريحا شاملا لكل قرار إداري تنظيمي أو فردي بدون تفريق أو تمييز مما لا يترك محلا للاجتهاد أو التأويل.