⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1046 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-12 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار تنظيمى عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضريبة الاطيان الإضافية
⚖️ الطعن فيه - إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر
⚖️ ضريبة الاطيان الإضافية
⚖️ موظف. طلبه أن يوضع في درجة معينة على أساس أن أحكام الكادر لم تطبق عليه وأنه اكتسب الحق في وضعه في هذه الدرجة تنفيذاً لتلك الأحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 124 لسنة 1944 بفرض ضريبة إضافية على الأطيان لمدة سنة واحدة ينطوي على قرار إداري تنظيمي عام بالالتزام بدفع الضريبة الإضافية بينما قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون سالف الذكر، المطعون فيه والصادر في مارس سنة 1951 أي بعد إنشاء مجلس الدولة إنما هو قرار فردي خاص يبيح لمن تناول مركزه القانوني الطعن ضده ولهذه المحكمة الاختصاص بالنظر فيه وذلك لأنه يجوز الطعن في القرارات التنظيمية العامة بأحد طريقين، إما بالطريق المباشر أي بطلب إلغائها في الميعاد القانوني أو بالطريق غير المباشر عند الطعن بالإلغاء في القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا لهما ولذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلي أن القرار المطلوب إلغاؤه يعتمد على الالتزام بالضريبة الذي قام بمقتضي القانون في سنة 1944 أي قبل إنشاء مجلس الدولة مرفوضا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الالتزام بدفع الضريبة الإضافية طبقا لما نص عليه القانون رقم 124 لسنة 1944 إنما يقع على عاتق الملاك الممولين دون سواهم، والشركة المدعية لم تكن مالكة للأطيان أي ممولة وملتزمة بدفع الضريبة عام 1944 وهو مدة سريان هذا القانون لأن ملكيتها لم تؤول إليها قانونا إلا بحكم مرسى مزاد في 26 مايو سنة 1954 ولا ينفي ذلك أن الشركة كانت في سنة 1944 تضع يدها على بعض تلك الأطيان بمقتضي اتفاقها مع ملاكها وتضع يدها بعدئذ على الأطيان جميعها بوصفها حارسة بموجب حكم قضائي إذ أن الإدارة أو الحراسة هي وكالة لا تنقل مسئولية دفع الضريبة أمام الحكومة من الأصيل المالك إلي الوكيل وإذا كان المالك قد عهد إلي هذا الوكيل دفع الضرائب أو أن دفعها يدخل في نطاق وكالته فهذا شأنها دون دخل للحكومة ويترتب على ذلك أن الملاك الأصليين للأطيان في سنة 1944 هم الذين يقع عليهم عبء الضريبة الإضافية وتقديم الإقرار عنها وأن الشركة إذا قامت بذلك فإنما تقوم به نيابة عنهم وهي والحالة هذه يحتمل أن تكون مسئولة عن هذا التقرير والدفع أمامهم ولكنها ليست بمسئولة عنه عندئذ قبل الحكومة.