الطعن رقم 1632 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
معادلات دراسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدرهذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء التي تتضمن تقدير الدرجة التي يجب وضع حامل دبلوم الدراسات التكميلية العليا فيها ألغيت بالقانون رقم 371 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 وتسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري وذلك عملا بالمادة 9 منه.