⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 640 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي كان يجب أن يرقى بحكم أقدميته الصحيحة علي أساس ضم مدد الخدمة السابقة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 يناير سنة 1944 وقد طلب المدعي ذلك سنة 1945 قبل صدور القرار المطعون فيه بما يقرب من السنتين وظل هذا الطلب معلقا لم يبت فيه من الجهة الإدارية حتى عرض أمره علي محكمة القضاء الإداري وفصلت فيه، ومما لا جدال فيه أنه لا يصح أن يضار المدعي بتراخي الجهة الإدارية وتسويفها في تسوية حالته في الوقت المناسب فإذا أغفل القرار المطعون فيه ترقيته للدرجة السادسة التي كان يستحقها بحكم أقدميته الصحيحة فإنه يتعين إلغاؤه فيما قضي به من تخطيه في الترقية في دوره بالأقدمية ولا يقدح في ذلك القول بأن أقدميته كانت محل بحث عن صدور القرار المطعون فيه لأن ذلك لا يبرر تخطيه ما دام قد ثبت أن الحكومة كانت مخطئة في عدم تسوية حالته بضم مدد خدمته السابقة في أقدمية الدرجة السابعة.