الطعن رقم 412 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنسيق
⚖️ تخط
⚖️ دبلوم التجارة العليا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان عدد درجات التنسيق في الدرجة الخامسة الفنية ستة عشر درجة شغل منها اثنتي عشر درجة بالأقدمية وثلاث درجات بالاختيار وبقيت هذه الدرجة المتنازع عليها دون شغلها وطبقا للكتاب الدوري رقم ف 234/2/17 الصادر في 30 من يونيه سنة 1947 بتوزيع درجات التنسيق فإن النسبة في الترقية بالاختيار من الدرجة السادسة الفنية إلي الدرجة الخامسة الفنية هي 20 % و النسبة في الترقية إلي هذه الدرجة بالأقدمية 80% فمن ثم تكون هذه الدرجة المتنازع عليها من النسبة المخصصة للترقية بالأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المدعي يستمد حقه في إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلي تاريخ بدء خدمته من قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1947 والذي قدر لمؤهله (دبلوم التجارة العليا من جامعة رميس بفرنسا وشهادة الدراسة الثانوية قسم ثان) الدرجة السادسة من بدء التعيين وما دام إنه حاصل عليها فعلا فلا يتوقف حقه في إرجاع أقدميته في الدرجة السادسة إلي تاريخ تعيينه في وظيفة فنية علي صدور قانون بإنشاء درجات شخصية إذ أن إنشاء الدرجات الشخصية لا يكون لازما إلا لمن ليسوا علي درجات أصلية وكذلك لا يتوقف حق المدعي في إرجاع أقدميته في الدرجة المذكورة إلي تاريخ بدء خدمته في وظيفة فنية علي موافقة وزارة المالية ولا علي صدور القرار الوزاري بتسوية أقدميته إذ إنه يستمد حقه من قرار مجلس الوزراء ولا يؤثر على هذا الحق تراخي جهة الإدارة في تنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يؤثر علي حق المدعي في الترقية ما تقوله الحكومة من أن هناك موظفين أقدم منه فإن الوزارة وقد تخطت هؤلاء إلي من هو أحدث منهم دون أن يحركوا ساكنا فلا يؤثر ذلك على حق المدعي الثابت له بحكم أقدميته خصوصا ولم تذكر الحكومة أي سبب متعلق بالمدعي يبرر تخطيه في الترقية بالأقدمية.