⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 136 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-11 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: تسوية حالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخط
⚖️ ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي وقد تقدم بطلب تسوية حالته قبل إجراء حركة الترقية بزمن طويل فلا يسوغ أن يضار بتراخي جهة الإدارة التي يعمل لديها في تسوية حالته إذ لا شأن له في ذلك ولو كانت حالته قد سويت في الوقت المناسب قبل إجراء الحركة لاعتبرت أقدمية الدرجة السادسة راجعة إلي 3 سبتمبر سنة 1934 و لانطبقت عليه القواعد التي قامت على أساسها الترقية ومن ثم يكون عدم ترقيته في ذلك الوقت مخالفا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تمنع قواعد ضم المدد التي صدر بها قرارات مجلس الوزراء اعتبار الأقدمية في تاريخ سابق على التعيين بل أنها ما وضعت إلا لهذا الغرض أما بالنسبة للفروق المالية فالمدعي لم يعين في الحكومة إلا في 30 نوفمبر سنة 1946 فلا يستحق فروقا مالية عن مدة سابقة على تاريخ تعيينه إذ أن الفروق هي جزء من الراتب ولم يكن قبل تعيينه يستحق لدي الحكومة راتبا إذ أن الأقدمية التي منحت له في الدرجة السادسة طبقا لقواعد ضم المدد هي أقدمية اعتبارية فقط لحساب المدة اللازمة للترقية ولا يترتب عليها قبل الحكومة آثار مالية.