الطعن رقم 22 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-11
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استبدال عقاريا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن امتناع الحكومة عن تنفيذ عملية استبدال المعاش الأولي قام على أساس مفهوم المادة 21 من لائحة الاستبدال العقاري لسنة 1937من أن لها الحق في رفض طلب الاستبدال وإلغاء ما تم من إجراءاته بعد أن ثبت في الطلب المقدم في عملية الاستبدال الثانية أن صحة المدعي من النوع الرديء ولكن غاب عنها أن المادة 21 من لائحة الاستبدال لسنة 1938 قد عدلت في لائحة الاستبدال العقاري الصادرة في 5 من مايو سنة 1945 بحيث أصبح حق العدول عن الاستبدال مقصورا على طلبه وحده دون غيره طبقا لحكم المادة 15 من اللائحة المذكورة وعلى مقتضي ذلك يكون القرار المطعون فيه قد خالف القانون متعينا إلغاؤه.