⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1913 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-6-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تأجير الاماكن المفروشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية وإبراهيم محمد هاشم ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق المستأجر فى البقاء فى العين المفروشة المؤجرة له من مالكها أو مستأجرها الأصلى و لو إنتهت المدة المتفق عليها ، إذ أمضى فيها المدة المقررة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، مقرر طبقاً لصريح نص المادة 48 من هذا القانون للمستأجر المصرى فقط دون المستأجر الأجنبى .