⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 78 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مخالفة الأجنبي للغرض الذي قدم من أجله إلى البلاد المصرية لا يترتب عليه بحسب القانون رقم 74 لسنة 1952 الخاص بإقامة الأجانب إبعاد الأجنبي أو إنهاء إقامته وإنما يترتب عليه معاقبته بعقوبة الجنحة و بالتالي يكون التذرع باشتغال المدعية في مصنع للمكرونة بأحد المحلات التجارية رغم أنها دخلت البلاد للاشتغال كمربية مخالفا للقانون إذا اتخذ وحده سببا لإبعادها.