الطعن رقم 1799 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
قبانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إدانته بحكم جنائي لمخالفته المواد 2 و 4 و 14 من القانون رقم 30 لسنة 1939
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بعد صدور الحكم في الجنحة رقم 2714 لسنة 1951 جنح مركز المنصورة التي كان المدعى متهما فيها بمخالفته للمواد 2 و4 و14 من القانون رقم 30 لسنة 1939 المنظم لمهنة القبانة وبعد إدانة المدعي والحكم عليه وأعمالا لنص المادتين 2 و17 من القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1939 تصبح الرخصة ملغاة حتما.