⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1523 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى نهائي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خدمة عسكرية - تطوع بمدرسة سلاح الإشارة قبل سن الإلزام
⚖️ نهائي
⚖️ نهائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالرجوع إلي نص المادة 16 من القانون رقم 140 لسنة 1947الخاص بالخدمة العسكرية وإلي المرسوم الصادر في 3 سبتمبر سنة 1947 بتحديد مواعيد التظلم وإجراءاته والقرار الصادر في 19 ديسمبر سنة 1948 برقم 525 بتشكيل الهيئة التي يرفع إليها التظلم يبين أن الأمر لا يعدو أن يكون تنظيما لإجراءات التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من مجالس التجنيد، ذلك التظلم الذي جعله القانون جائزا لمن يريده ومثل هذا التظلم لا يؤثر في نهائية القرارات الصادرة من إدارة التجنيد لأن العبرة في نهائية القرارات الإدارية هو بصدورها من جهة إدارية خولها القانون سلطة البت في أمر ما بغير حاجة إلي تصديق سلطة أعلى أما قابلية القرار الصادر منها للتظلم بعد ذلك سواء إلي مصدره أو إلي سلطة أعلي منها إلي هيئة إدارية أخرى يقضي القانون بتشكيلها لهذا الغرض فلا يؤثر في أن قرار مجلس التجنيد في شأن نجل المدعي قرار إداري نهائي مما تختص به هذه المحكمة ويجوز طلب إلغائه بغير حاجة إلي سلوك طريق التظلم الإداري منه إلي اللجنة المختصة إذ أن التظلم الإداري من القرارات الإدارية ليس شرطا لازما لقبول طلب إلغائها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القرار الصادر بقبول تطوع ابن المدعي بمدرسة سلاح الإشارة رغم عدم بلوغه سن الإلزام بالخدمة العسكرية قد صدر سليما وموافقا للقانون ما دام أنه قام علي موافقة المدعي علي تطوع ولده بتوقيعه استمارة التطوع.