الطعن رقم 13950 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-1-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
درجة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميزانية
⚖️ إدخال خصم جديد
⚖️ درجة مخصصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة محي الدين حسن وعضوية محمد شلبي يوسف وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وظيفة طبيب بيطري تتطلب تأهيلا خاصاً لا يتوافر في وظيفة طبيب بشرى. فلا يجوز ترقية الطبيب البيطري على وظيفة مخصصة للطبيب البشرى، ولا اعتداد بما يذهب إليه المدعى من أن لفظة طبيب وردت بصفة عامة فهي تشمل الطبيب البشرى والطبيب البيطري، إذ أن العرف جرى على أن يطلق لفظ الطبيب على الطبيب البشرى، ولا يعنى به الطبيب البيطري إلا إذ ذكر وصف البيطري حتما مع لفظ الطبيب.
ويثبت ذلك ما جاء بعنوان القانون رقم 415 لسنة 1954 إذ ورد في شأن مزاولة مهنة الطب البشرى ما جاء بعنوان القانون رقم 416 لسنة 1954 إذ ورد في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وكذلك ما جاء في قوانين الجامعات فقد قصد بكلية الطب البشرى وهى خلاف كلية الطب البيطري، ولا عبرة بالمعنى اللغوي للفظة طبيب إذ أن للشارع ألفاظاً ومصطلحات مخصوصة كثيراً ما تختلف عن المعاني اللغوية الأصلية.