الطعن رقم 946 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-1-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية الموظف المنقول من مصلحة أو وزارة الي مصلحة أو وزارة أخري
⚖️ موظف - ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة محي الدين حسن وعضوية محمد شلبي يوسف وخليل شنيارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن نقل المدعى من المراقبة العامة للإيرادات والمصروفات إلى الإدارة العامة لا يخضع لنص الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون موظفي الدولة التي تشترط مضى سنة على الأقل على نقله حتى يمكن ترقيته في المصلحة أو الإدارة المستقلة المنقول إليها. ذلك لأن النقل قد تم تبعاً لنقل درجة الوظيفة التي يشغلها المدعى بالميزانية، ومن ثم فلا يخضع المدعى للقيد المقرر في المادة 47 سالفة الذكر.