الطعن رقم 13708 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-1-23
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي بطلب إلغاء قرار بالترقية الي وظيفة استاذ مساعد بإحدي كليات الجامعة المصرية
⚖️ صفة في الدعوي
⚖️ جامعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة ثالثة (1) برياسة محي الدين حسن وعضوية حسن أيوب ومحمد شلبي يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وجود المصلحة إنما هو شرط أساسي لقبول الدعوى، فإن انتفت كانت الدعوى غير مقبولة، وعلى ذلك فإنه لما كان الثابت أن المطعون عليه والمدعى قد رقيا إلى وظيفة أستاذ مساعد (ب) بقرار واحد وفى تاريخ واحد - فإن مصلحة المدعى في طلب إلغاء ترقية المطعون عليه إلى وظيفة أستاذ مساعد (ب) تكون منتفية تماماً. ولا اعتداد بما يثيره المدعى من أن ورود اسم المطعون عليه في قرار الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد (ب) قبل أسمه يرتب له أقدمية عليه في هذه الوظيفة، كما وأن في إلغاء ترقية المطعون عليه ما يتيح للمدعى فرصة تولى رئاسة القسم الفرنسي بكلية الآداب بعد خلو الكرسي من شاغله الأجنبي، لا اعتداد بذلك القول لان قانون الجامعة الذي تمت الترقية في ظله والقوانين التالية له لم تنص على احتساب الأقدمية في هذه الحالة وفقاً لترتيب التعيين أو الترقية أسوة بما نص عليه في القوانين الخاصة رجال القضاء والسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ولأن مناط الترقية إلى وظيفة أستاذ طبقا لتلك القوانين هو ما يقوم به الأستاذ المساعد في مادته من أعمال إنشائية ممتازة أو بنشر بحوث مبتكرة تؤهله للأستاذية، ويرتب المرشحون حسب كفايتهم العلمية وليس حسب أقدميتهم في وظيفة أستاذ مساعد.