الطعن رقم 1423 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نقل بعض الدرجات من الفرع الخامس " المدارس الأولية" إلي الكادر الكتابي في الفرع الأول إنما تم تنفيذا لقانون الميزانية عن سنة 1950/ 1951 التي عمل بها من أول مارس سنة 1950 ومن ثم يكون حق الموظفين المنقولين قد تعلق بالدرجات التي في الكادر الكتابي من هذا التاريخ وليس من تاريخ قرار نقلهم إلي الكادر الكتابي الذي لم يصدر بالنسبة للمدعي إلا في 12/ 10/ 1950.