⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 755 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الأسواق العمومية - موظفوها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت هناك نصوص خاصة وضعتها لجنة الأسواق لمستخدمي الأسواق الحكومية ومنها إنهاء خدمتهم متى بلغوا سن الستين وجب تطبيق هذه النصوص الخاصة دون غيرها من القواعد الموضوعة لموظفي الحكومة إذ لا يجوز للمدعي التحدي بوجوب تطبيق تلك القواعد عليه أسوة بموظفي الحكومة المؤقتين وذلك فيما يتعلق بسني التقاعد ما دام أن الحكومة تملك وضع قواعد خاصة لموظفي الأسواق بخلاف القواعد السارية بالنسبة لموظفي الحكومة لأن قيامهم بالعمل في مرفق السواق العامة ذو الصبغة التجارية لا يكفي قانونا لاعتبارهم من الموظفين العموميين لأنه من المسلم به في فقه القانون الإداري أن موظفي المصالح العموميين ذات الصبغة التجارية أو الصناعية التي تديرها الدولة لأثبت لهم صفة الموظف العام إلا إذا قررت الحكومة ذلك وأدرجت وظائفهم في ميزانية الدولة العامة وفي هذه الحالة يخضعون للقوانين و اللوائح السارية بالنسبة لموظفي الحكومة ويعتبرون في مراكز قانونية لا تعاقدية أما إذا لم تقرر الحكومة اعتبارهم من الموظفين العموميين فإنها تملك وضع ما تراه من قواعد خاصة لمعاملتهم أما على أساس نظام لائحي أو تعاقدي حسبما تراه ملائما للمصلحة العامة.