الطعن رقم 723 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-7
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصل عامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من ملف خدمة المدعي أنه عين في 13من أبريل سنة 1948 وظل يعمل حتى 20 من سبتمبر سنة 1950 حيث استغنى عنه ثم أعيد إلي عمله في 20 من ديسمبر سنة 1950 حتى صدر القرار المطعون فيه في 20 من سبتمبر سنة 1951 فهو لذلك لا يعتبر من العمال الموسميين كما ذهبت إلي ذلك الحكومة في دفاعها، إلا أنه وقد ثبت من ملف خدمة المدعي أنه استغنى عنه نزولا على رغبة الوزارة في الاستغناء عن العمال الذين تزيد أجورهم عن ربط ميزانية المصلحة فإن من الجائز للحكومة الاستغناء عنه لهذا السبب مراعاة لظروف الميزانية، وما دام للحكومة حق الاستغناء عن العمال الذين تزيد أجورهم عن ربط ميزانية المصلحة ولها في اختيار هؤلاء العمال سلطة تقديرية لا معقب عليها من هذه المحكمة خصوصا إذا كان العامل من غير المرغوب في استمرارهم في العمل لكثرة إهماله ومشاغباته ولسبق الاستغناء عنه، لهذه الأسباب فإن القرار يكون قد صدر ولا مخالفة للقانون فيه.