الطعن رقم 1893 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-6-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - وفاة المستأجر او تركه العين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالقرابة في المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي القرابة من النسب أو المصاهرة، وكان المقرر وفقاً لنص المادة 37 من التقنين المدني أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر، وكانت المادة 21 سالفة الإشارة وإن صيغت في عبارة قد يفهم من ظاهرها أنها بينما تسوى بين حالة وفاة المستأجر وتركه العين بالنسبة للزوجة وأولاده ووالديه، فإنها تقصر الأمر على حالة وفاته بالنسبة لباقي أقاربه حتى الدرجة الثالثة، إلا أنه إستهداء بحكمة التشريع وما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتضح أن قصد الشارع لم ينصرف إلى جعل الحكم مختلفاً في هذا الخصوص بالنسبة إلى كل من الفريقين وإنما جاء هذا الإختلاف الظاهري نتيجة إدخال تعديل على المشروع الأصلي، قصد به مجرد قصر إشتراط توافر مدة إقامة في العين على أفراد الفريق الثاني من الأقارب، دون الزوجة والأولاد والوالدين، بعد أن كان يشترطه بالنسبة للفريقين معاً، مما يترتب عليه الإختلاف الظاهري المشار إليه، وإذ أفصح الشارع عن قصده إفادة هؤلاء الأقارب من الإمتداد القانوني عند وفاة المستأجر أو تركه العين بإيراده نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن اللاحق رقم 49 لسنة 1977 الذي أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم بصدور حكم نهائي فيها فيحكمها بسريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تكتمل وتستقر لتعلقه بالنظام العام، المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، صريحاً في إفادتهم منه في كلتا الحالتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب بذلك نفسه عن التحقق من توافر شروط عقد الإيجار بالنسبة إلى الطاعن - القريب بالمصاهرة للمستأجر الأصلي الذي تنازل عن الإيجار - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.