⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1413 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجتماع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من موظفين عموميين بإلغاء للقرار الإداري الصادر في شأنهم هو اختصاص محدود في قرارات معينة وردت علي سبيل الحصر في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة علي خلاف اختصاصها بإلغاء القرارات الصادرة في شأن الأفراد فهو عام مطلق فقد نصت الفقرة الثالثة علي اختصاص المحكمة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترفيهية أو بمنح علاوات ونصت الفقرة الرابعة على الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ونصت الفقرة الخامسة علي الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلي المعاش أو الاستيداع أو بفصلهم من غير الطريق التأديبي، وما يطلبه المدعون من إلغاء القرار الضمني المستفاد من سكوت المدعي عليه عن إجابة ظلامتهم المرفوعة إليه من إغفال دعوتهم إلي اجتماعات مجلس كلية الحقوق بجامعة القاهرة بوصفهم أعضاء فيه ليس من القرارات الواردة في الفقرات المشار إليها ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظره ويتعين لذلك الحكم بعدم الاختصاص.