⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 934 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-6 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفه
⚖️ تعريفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة، فمن الأركان الأساسية للقرار الإداري أن يكون له محل وهو المركز القانوني الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى إحداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا ومباشرة، وهذا الأثر هو إنشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها وبهذا يتميز محل العمل القانوني عن محل العمل المادي الذي يكون دائما نتيجة مادية واقعية، وعملية التكليف ليست قرارا إداريا بالمعني المتقدم إذ لا تتجه إرادة الإدارة لإحداث مركز قانوني معين وإنما الواقع من الأمر أن هذه العملية لا تعدو أن تكون رصداً للمكلفين قانوناً بأداء ضريبة الأطيان أو العقارات المبنية مع بيان لهذه الأطيان أو العقارات، ويكون الرصد علي أساس حقيقة الملكية طبقا للعقود المسجلة وغير ذلك من أسباب كسب الملكية أو الأحكام المقررة لذلك، وعملية التكليف في ذاتها لا تنشئ أي مركز قانوني في حق ذي الشأن فلا أثر لها في كسب الملكية أو نقلها وإنما مرد ذلك إلي الأسباب القانونية التي يترتب عليها هذا الأثر كما لا ينشئ التكليف المركز القانوني من الالتزام بأداء الضريبة بل هذا المركز أنشأه قانون الضريبة ذاته، فعملية التكليف لا تعدو أن تكون عملية ذات نتيجة مادية واقعية بقصد تنظيم طريقة جباية الضريبة وتيسير تحصيلها.