الطعن رقم 634 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-6
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة إعتيادية
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ إعتيادية - القرار الصادر بالرحمان منها بعد إستحقاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد قواعد التيسير أنها جعلت سلطة الإدارة محددة ومقيدة في الحالات التي تلتزم فيها ترقية الموظف بالأقدمية في حدود النسبة المعينة وذلك في الترقية لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يوجد مبرر للتخطي وعندئذ يجب أن يصد قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب التخطي، ويترتب على ذلك أن قرارا الترقية في هذه الحالة خاضع لرقابة هذه المحكمة من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة فتراقب المحكمة مدى التزام القرار لنسبة الأقدمية ولترتيب الدور فيها أو اختصاص السلطة التي أصدرت قرار التخطي والإجراءات التي أتبعت في شأنه و الأسباب التي قام عليها ومدى صحتها من حيث الوقائع كما أنه لما كانت جدية هذه الأسباب كمبرر للتخطي تتداخل بحسب مفهوم قواعد التيسير في رقابة شرعية القرار فإن هذه الرقابة تنبسط بحكم اللزوم على تقدير جدية هذه الأسباب هل هي تافهة لا تبرر التخطي أم هي جدية حقا فتبرره وذلك بالقدر اللازم لرقابة شرعية القرار في ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة الثالثة من أحكام العلاوات في كادر سنة 1939 علي أن تمنح علاوات فعلية من أول مايو من كل سنة" كما نصت المادة الخامسة من هذه الأحكام علي أن يكون المنح هو الأصل في تقرير العلاوة الاعتيادية" وقد أخذ قانون موظفي الدولة بهذا المبدأ ونص علي ذلك صراحة في المواد 42، 43، 44 ويتضح من ذلك أن العلاوة الدورية (الاعتيادية) تستحق للموظف بحلول موعدها وتصبح حقا له ما لم يصدر قبل ذلك قرار بحرمانه منها أو تأجيلها وعلى ذلك يكون القرار الصادر بتأجيل علاوة المدعي المستحقة في أول مايو سنة 1950 بعد استحقاقها قد جاء مخالفا للقانون.