⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 942 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصلحة - طلب الغاء قرار النقل لدرجة شاغرة
⚖️ إجازة الطيران جرف (ب)

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صفة المتقاضي في قضاء إلغاء تندمج في المصلحة فيكفي لقبول طلب إلغاء القرار الإداري توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة في هذا الإلغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى ذلك لأن طلب إلغاء القرارات الإدارية هو في حقيقته طعن موضوعي عام مبني على المصلحة العامة التي يجب أن تسود القرارات الإدارية فطلب الإلغاء هو مخاصمة للقرار الإداري المخالف للقانون في ذاته ومن ثم كان هذا الإلغاء عينيا ولا يلزم في طلب الإلغاء أن يكون صاحب حق ذاتي بل يكفي أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة في طلب الإلغاء، وهذه المصلحة تتحقق متى كان الطاعن في مركز قانوني خاص مباشر بالقرار المطعون فيه ما دام قائما وما دام هذا المركز وثيق الصلة بالقرار بأن تربطه علاقة مباشرة تختلف بحسب نوعه أو موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن إجازة الطيران حرف (ب) تعتبر من المؤهلات الفنية العالية التي تجيز لحاملها التعيين في الدرجة السادسة الفنية براتب قدره اثني عشر جنيها وفقا لما قررته اللجنة المالية في مذكرتها المؤرخة في 17 من ديسمبر سنة 1941 ووافق عليها مجلس الوزراء في 22 من ديسمبر سنة 1941 بإقرار قواعد تعيين ضباط المراقبة في مصلحة الطيران المدني فقد ورد في هذه المذكرة صراحة بأن إجازة الطيران حرف (ب) مؤهل فني عالي وسوى قرار مجلس الوزراء المشار إليه بين إجازة الطيران حرف (أ) المصحوبة بشهادة دراسية عليا ويوضع الحاصل علي أيهما في الدرجة السادسة الفنية، ولا اعتداد بما يقوله المدعون من أن القرار الذي أعتبر إجازة الطيران حرف (ب) مؤهلا فنيا عاليا قد صدر قبل قواعد الإنصاف وأن هذه القواعد تجبه - لا اعتداد بذلك لأن هذا القرار قد تأيد بالقرارين الصادرين من مجلس الوزراء في 2 من سبتمبر سنة 1943 و3 من أكتوبر سنة 1948، هذا فضلا عن أن المطعون في ترقيتهم قد اكتسبوا حقا باعتبار مؤهلهم معادلا للمؤهلات الفنية العالية بقرارات مجلس الوزراء المشار إليها ووضعوا في الكادر الفني العالي والإداري تطبيقا للقواعد التي أقرها مجلس الوزراء قبل قواعد الإنصاف وأيدها بقراراته التي صدرت بعد ذلك.