⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1160 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إحالة إلي الإحتياط
⚖️ العبرة في تقدير حالة الموظف
⚖️ أسبابه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير محمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه بفرض التسليم جدلا بصحة الاتهام الموجه للمدعي فإن ما نسب إليه في سنة 1938 من هفوة قارفها تورطا في مستهل حياته قد محته التقارير المشرفة التي أشارت بكفايته وهمته، ولعبرة في تقدير حالة الموظف بمجموع التقارير لا ببعضها والأخذ بمجموعها يقتضي بطريق اللزوم أن تتقاضي جهة الإدارة عما يفرط من الموظف من الهفوات التي عفا عليها الزمن وأن تقف عند الصفات التي توافرت في مجموع التقارير وهي في خصوصية الدعوى الشاهدة للمدعي بالكفاية والتفوق والقول بغير ذلك يجافي العدل ويحيد عن الإنصاف ومن ثم لا تلتفت إليه هذه المحكمة ومع ذلك فإن هذه الواقعة لم يبن عليها القرار المطعون فيه حتى يتحدى بها في مجال تبرير قرار الإحالة إلي الاحتياط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الفقرة الثانية من المادتين 7، 18 من القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس قد أجازت لوزير الداخلية إحالة الضباط إلى الاحتياط بعد أخذ رأي مجلس البوليس الأعلى في شأن هذا الإجراء فإن قرار الإحالة إلي الاحتياط لا يصح أن يكون مجرداً عن أسبابه ودواعيه ومبررات إصداره لأن الإحالة إلي الاحتياط، على ما استقام عليه قضاء هذه المحكمة، نوع من الفصل من شأنه أن ينحي الموظف عن وظيفته وأن يسلبه حقوقها ومزاياها وأن يضعه في ظل نظام خاص يبقى فيه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متربصا إعادته إلي الخدمة ويحال بعد انقضاء هذه المدة إلي المعاش لزاما وإذا كانت الإحالة إلي الاحتياط قد تنطوي على فصل الضابط المحال ما لا وكانت بمنزلة قرار بالإحالة إلى المعاش موقوف نفاذه على مضي ثلاث سنوات دون إعادته إلي الخدمة العاملة فإن قرارا يقضي إلى هذه النتائج الخطيرة لا يجوز البت فيه إلا في ضوء مقتضيات المصلحة العامة ولهذا فقد احتاط الشارع فأوجب عرض الإحالة إلي الاحتياط على المجلس الأعلى للبوليس لما تحمله هذه من خطر الإحالة إلي المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار المطعون فيه قد استند بلا جدال إلي ما تضمنته مذكرة وزارة الداخلية المعروضة علي المجلس الأعلى للبوليس في أسباب رأت أنها في من الجسامة بحيث يتأذى الصالح العام من بقاء الضابط في وظيفته فإن هذه الأسباب لا بد أن تكون صحيحة منتجة لهذا القرار، و للقضاء بما له في الرقابة علي سلامة القرار الإداري أن يتحرى حظه في الصحة في أسبابه فإن ظهر أن هذه الأسباب غير صحيحة ولو توهمت الإدارة صحتها بحسن نية - فقد القرار سنده القانوني الذي يقوم عليه وشابه عيب مخالفة القانون.