الطعن رقم 956 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
⚖️ اقتسام الاختصاص في الدعاوي الخاصة به بين القضاء المدني والإداري
⚖️ مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية
⚖️ طلبات التعويض - شرطها
⚖️ عن أعمالها غير التعاقدية
⚖️ علاقته بالحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير محمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن فكل ضرر يصيب الموظف بسبب الإخلال بشيء من ذلك يرتب له حقاً في المطالبة بتعويض هذا الضرر وأساس الدعوى يكون إذن هو مسئولية الحكومة عن أعمالها غير التعاقدية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية التي تبنى على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة: 1- أن يكون هناك خطأ منسوب إلى الإدارة 2- أن يصيب الموظف ضرر بسبب هذا الخطأ 3- أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر ويندرج في مدلول الخطأ العمل غير المشروع أو المخالف للقوانين واللوائح في صوره الأربعة وهي عيب الشكل والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها فهو يتناول الفعل السلبي والفعل الإيجابي وينصرف معناه إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على السواء فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي ينطوي فيها الخطأ ولما كانت أول واجبات الإدارة أن تحترم القوانين واللوائح فإذا صدر منها قرار مشوب بعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، فإنه، دون أن يفقد مقوماته أو خصائصه كقرار إداري، ينقلب عند التنفيذ إلي عمل مادي ضار يسوغ للمضرور أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر من جراء تنفيذه. ويتأكد هذا المعني على الأخص إذا أصبح القرار المعيب حصينا من كل إلغاء بفوات الميعاد القانوني لسحبه من جهة الإدارة أو للطعن عليه قضائيا من جهة المضرور ولا يبقي للمضرور بعد ذلك إلا أن يطالب بالتعويض على الفصيل السابق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحق في رفع دعاوى التعويض الناشئة عن القرارات الإدارية المخالفة للقوانين و اللوائح كان مقررا من قبل أن ينشأ مجلس الدولة وكانت المحاكم المدنية تنظرها فلما أنشئ المجلس وأدرج في اختصاصه النظر في دعاوى المسئولية الناشئة عن القرارات الإدارية أصبح الأمر في شأن هذه الدعاوى لا يعدو أن يكون ترتيبا جديدا للاختصاص بحيث يبقي هذا الاختصاص قائما بينه وبين القضاء المدني فلا يمتنع على أحدهما النظر فيه إلا إذا رفع النزاع بشأنه إلى الجهة الأخرى، فقانون مجلس الدولة اقتصر في هذا الخصوص على ترتيب اختصاص للمجلس في نظر هذا النوع من الدعاوى بجانب اختصاص المحاكم المدنية دون أن يتعرض للأحكام الموضوعية التي تطبق على هذه الأقضية بتغيير فلا يبقي و الحالة هذه إلا الرجوع إلى القواعد العامة التي تحكم المسئولية غير التعاقدية أو المسئولية التفسيرية الواردة في القانون المدني وهو القانون الذي تطبقه المحاكم المدنية على هذا النوع من المنازعات وفي ذلك من الخير ما يكفل تناسق الأحكام التي تصدر من جهتي الاختصاص في تلك الأقضية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1909 تنص على أن يرفت المستخدمون المؤقتون و الخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة و الستين 000الخ ومن هذا يتضح أن السبب الذي بنى عليه القرار الإداري المطعون غير صحيح ومخالف للقانون مما يسوغ للمدعي الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر.