الطعن رقم 558 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
الخدمة الخارجون عن هيئة العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
⚖️ عن قرار بالفصل
⚖️ عن فصل طالب من البعثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير محمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 14 من القانون رقم 5 لسنة 1901 تنص على أن يرفت المستخدمون المؤقتون والخدمة الخارجون عن هيئة العمال متى بلغوا الخامسة والستين من سنهم 00الخ ومن هذا يتضح أن السبب الذي بنى عليه القرار الإداري بالفصل غير صحيح ومخالف للقانون ويسوغ للمدعي المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وقد استقر قضاء هذه المحكمة على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المحكمة وإن كانت ترى أن المدعي قد أصابه ضرر من قرار الفصل إلا أنها مراعية في ذلك ما قبضه المدعي من مكافأة، لا يمكن أن تدخل في حساب التعويض جميع راتبه عن المدة التي كان يتعين بقاؤه خلالها في عمله ذلك أن المدعي لم يقم للحكومة خلال هذه المدة بأي عمل وكان يستطيع أن يقوم بعمل أخر أثناءها وترى الاكتفاء بالحكم له بتعويض يقابل أجره عن المدة اللائقة لتهيئة نفسه للعمل الحر.