الطعن رقم 1871 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-5
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من البند الثالث عشر من كادر عمال اليومية أن انتفاع الموظفين والمستخدمين بقواعد هذا الكادر رهين بأن يكون هؤلاء معينين علي درجات مدرجة في الميزانية ضمن الوظائف الفنية ويكون لهم مثيل من عمال اليومية في ذات المصلحة التي يعملون بها أو بأن يكونوا شاغلين لوظائف خارجة عن هيئة العمال بشرط أن يكونوا صناعا أو عمالا فنيين، ويتفرع علي هذه الإفادة أن من يتولى وظيفة خارجية عن هيئة العمال بكادر غير الصناع لا يحق له الإفادة من تطبيق أحكام كادر العمال إذ يشترك لذلك أن تكون وظيفته مدرجة بكادر الصانع.