⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1643 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مساعد الصانع
⚖️ نقاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من الكتاب الدوري رقم 224-9/53 في شأن كادر العمال أن مساعد الصانع (أ) الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها الذي أمضى في الخدمة أكثر من خمس سنوات تفترض له ترقية لدرجة صانع دقيق بأجرة 300 مليم من التاريخ التالي لانقضاء الخمس سنوات كما نص على ذات الحكم المشار إليه بالنسبة إلي مساعد الصانع (ب) سواء كان حاصلا على الابتدائية أو غير حاصل عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزارة المالية بما لها من السلطة في تفسير قواعد كادر العمال والاستثناء من أحكامه قد قررت في كتابها رقم 88-3/17 المؤرخ 13 من يناير سنة 1947 تسوية حالة مساعد الصانع الذي دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية بافتراض منحه أجرة يومية قدرها ثلثمائة مليم في درجة صانع دقيق ( 240-400 مليم) من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات منذ بدء تعيينه ولم تعلق التسوية أنفة الذكر على خلو الدرجة كما قد يؤخذ من بعض أحكام تدرج راتب مساعد الصانع (ب) اليومي حسبما نظمتها قواعد كادر العمال. وإذا كان الأمر كذلك وكان المدعي، على ما يؤخذ من الأوراق، في درجة مساعد نقاش منذ 27 من مارس سنة 1943 فإنه يستحق الراتب اليومي للصانع الدقيق أي أجرة قدرها ثلثمائة مليم في درجة نقاش (300-400 مليم) اعتبارا من التاريخ التالي لانقضاء خمس سنوات عليه في حرفة مساعد النقاش، ومؤدي هذا أن يسوى أجره اليومي المبين أنفا اعتبارا من 23 من مارس سنة 1948 بلا قيد أو شرط، ولا عبرة بما أورده قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 من أغسطس سنة 1951 بتعديل أحكام كادر العمال من اشتراط الدرجة الشاغرة و الأقدمية التي تسمح بالترقية إليها لانفاذ هذه التسوية لأن هذا القيد ينبغي ألا يؤثر على الحقوق المكتسبة في ظل الأحكام السائدة قبل العمل بالقرار المشار إليه فإذا انقضت السنوات الخمس قبل تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء كما في خصوصية هذه الدعوى فلا تتوقف زيادة الأجر اليومي إلي ثلاثمائة مليم في الدرجة (300-400مليم) على وجود وظيفة خالية ولا على أن تسمح أقدمية المدعي بالترقية إلي هذه الوظيفة في حدود ثلاثة أرباع الوظائف الشاغرة كما يقضى بذلك قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من أغسطس سنة 1951 لأن هذه الزيادة تعتبر حتمية بمجرد انقضاء السنوات الخمس منذ بدء تعيين المدعي مساعد نقاش وينطبق هذا الحكم بالأولى على من كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية قبل تعيينه في هذه الدرجة كما في حالة المدعي، وجماع هذه القواعد أن الزيادة في الأجر اليومي لم تكن تتمخض قبل قرار مجلس الوزراء المشار إليه عن ترقية في مدلولها الدقيق بل هي زيادة محتومة تترتب بمجرد انقضاء السنوات الخمس على بدء التعيين في درجة مساعد الصانع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا شبهة في أن حرفة النقاش هي من الحرف التي تفتقر إلي دقة إذ هي واردة في الكشف رقم 6 المرفق لكادر العمال و الخاص بتعدد أنواع الحرف الدقيقة.